المبدأ القانوني39
حيث نجد أن الدعوى هي دعوى منع مطالبة وحيث أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن الجهة المستدعية في دعاوى منع المطالبة هي التي يتوجب عليها تقديم بيناتها إبتداء لإثبات صحة مطالبتها بإعتبار أن البينة على من ادعى إذ أن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه لأحكام المادة (73/2)من القانون المدني والبينة لا تقوم على النفي وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يثبته وبإستعراضنا للبينات المقدمة نجد أن الجهة المستدعية (المميزة) لم تثبت إنشغال ذمة المميز ضدها بالمبلغ المطالب بمنع المطالبة به وبذلك تكون مطالبة الجهة المستدعية (المميزة) بهذ المبلغ في غير محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2637/2007) فصل بتاريخ 23/1/2008.