المبدأ القانوني30
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بمنع المطالبة بمبالغ تمثل غرامات المثلي والغرامة الجزائية وحيث أنه من المستقر عليه أن غرامة المثلي في الضريبة العامة على المبيعات والغرامات الجزائية لا تفرض إلا من قبل المحكمة ولا صلاحية لفرضها من قبل مدير الدائرة وأن دعوى منع المطالبة بها غير محددة بمدة ولا يترتب على موضوع الكتابين فيما يتعلق بغرامة المثلي والغرامة الجزائية إي أثر لصدور من جهة غير مختصة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2869/2011) فصل بتاريخ 18/12/2011.