المبدأ القانوني28
وحيث أن المستدعية ضدها أقامت دعواها بمنع المطالبة بعد إلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي فإن حلول بنك الأردن دبي الأسلامي محل شركة بنك الإنماء الصناعي لا يعني ذلك أنها مؤسسة حكومية بل تبقى مؤسسة خاصة ولا يطبق عليه قانون دعاوى الحكومة التي توجب تقديم كفالة لغاية سماع الدعوى وحيث أن تخطئة محكمة الإستئناف عندما تجاهلت البينة التي تثبت إنشغال ذمة المستدعية ضدها بالمبلغ المدعى به وفي ذلك نجد أن المستدعي لم يقدم إي بينة تثبت أن له علاقة بالمميز ضدها أو أن هناك تعاملات معه في إي نوع من المعاملات المتعلقة في بيع وشراء وتداول الأسهم في سوق عمان المالي وبالتالي فإن مطالبة المميز ضدها بأية مبالغ في غير محله الأمر الذي يتعين معه منع المستدعي في مطالبة المستدعى ضدها بأية مبالغ مما يتعين رده.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3598/2011) فصل بتاريخ 5/4/2012.