مبدأ قانوني 18
حيث أنه تم تخطئة محكمة الإستئناف برد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف بحجة أن يد المدعى عليه على الشقة هي يد مشروعة وليست يد غاصبة وأنه بنى هذه الشقة من ماله الخاص وبموافقة المدعي وفي ذلك نجد أن دعوى منع المعارضة في حقيقتها طلب لدفع التعرض والإعتداء الواقعين على الملكية فإذا ثبت وقوع هذا التعرض قُضي بمنع التعرض وإزالة مظاهره ويتطلب ذلك أمرين:
- ملكية المدعي للأرض
- وجود منازعة من المدعى عليه للمدعي في ملكه
ونجد من الرجوع إلى الإقرار الخطي أن المدعي (المميز) كان قد سمح للمدعى عليه (المميز ضده ) بناء شقة وقد كانت كلفة البناء على نفقة المدعى عليه الخاصة وبموافقة المدعي شخصياً وأوصى فيه ورثته بعدم معارضة المدعى عليه في الشقة التي بناها , الأمر الذي يستدل منه أن يد المدعى (المميز ضده) على الشقة موضوع الدعوى هي يد مشروعة وليست غاصبة استناداً الى نص المادة (1142) من القانون المدني والتي تنص على أنه إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطالب قلع المنشآت ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة ,وبالتالي لا يحق له ان يطالب المدعى عليه بمنع معارضته في الشقة مع أجر مثلها لأن يده هي يد مشروعة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة يكون قرارها في محله .
راجع قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3495/2004 فصل 30/3/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2577/2004 فصل 18/1/2005).