مبدأ قانوني 17
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة (60/1)من القانون المدني فقد نصت ” تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام “.
ومؤدى هذه المادة أنه لا يجوز تملك العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة وحيث أن المدعي يطالب بدعواه منع المعارضة بالإنتفاع بالمرور بالطريق الزراعي العام الموصل إلى قطعة أرضه ولم يطال بمنع المعارضة بالملكية حتى يصار إلى تطبيق نص المادة 60/1 مدني فإنه والحالة هذه لا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليها على هذه الدعوى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4144/2004 فصل 1/3/2005).