مبدأ قانوني25
حيث نجد أن الجهة المدعية قد أسست في دعواها لمطالبة المدعى عليه بمنع معارضتها في العقار الذي تشغله إلى عقد الإجارة المنظم بين الطرفين والذي حدد موقع المأجور وكيفية إستعماله وأجرته السنوية وقد إعتمدت محكمة الدرجة الأولى والإستئناف لفصل النزاع بين الطرفين على واقعة الإيجار التي تنم العلاقة بينهما وحيث أن المادة الخامسة من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم3لسنة 1973 أوجبت تسجيل عقود الإيجار في دائرة البلدية بالنسبة للعقود المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن دائرتها سواء أكانت العقود خطية أو شفهيه وقد أفرز المشرع لكل حالة نصاً يحدد مقدار الرسم والغرامة الواجب إستيفاءها على الوجه المبين في المادتين7و8 بالنسبة للعقود الخطية والمادة الثامنة بالنسبة للعقود الشفهية وقضت المادة التاسعة من ذات القانون على أنه إذا لم تستوف هذه الرسوم عن العقود تؤخر المحاكم رؤيتها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3855/2004فصل بتاريخ 24/3/2005).