مبدأ قانوني24
حيث نجد أن محكمة الإستئناف وصلت في التناقض إذ أن الحكم بأجر المثل لا يكون إلا بعد ثبوت الغصب ووضع يد الجهة المدعى عليها على الجزء من الأرض المحكوم بأجر مثله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم تسجيل الجزء المطلوب منع المعارضة به وإصدار سند تسجيل به لا ينفي منع المعارضة طالما أن البينات المقدمة تشير إلى أن دائرة الأراضي والمساحة قد رسمت هذا الجزء وإعتبرته طريقاً على مخططاتها الرسمية وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف أن تستعمل صلاحيتها القانونية المنصوص عليها في المادتين 100/185/1ب من الأصول المدنية وذلك بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة وأية دائرة رسمية أخرى لجلب معاملة بيان التغيير لتستظهر كيفية إفراز هذا الجزء وإعتباره طريقاً وأن تناقش مدى قانونية ذلك وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3887/2004فصل بتاريخ 10/4/2005)