مبدأ قانوني22
حيث نجد أن موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة في منفعة الشقة وأنه يدعي المدعي (المميز) بأنه يملكها وآخرون وأن المدعى عليه (المميز ضده) يعارضه فيها وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الصلح لتقدير أجر المثل السنوي للعقار موضوع الدعوى بمعرفة مهندس تخالف المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم (16 لسنة 2006) فتكون هذه الخبرة باطلة وكان على محكمة الإستئناف أن لا تعتمد هذه الخبرة وأن تجري خبرة جديدة تتفق مع القانون والأصول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1607/2007فصل بتاريخ 20/1/2008).