مبدأ قانوني23
حيث نجد أن المدعيه أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم للمطالبة بمنع معارضتهم في الإنتفاع بالمأجور بالإستناد إلى أنها مستأجرة وبحكم الإستمرار القانوني في ملك المدعى عليهم الأول والثاني والثالث محلات تجارية بأجرة سنوية مقدارها خمسة عشر ألف دينار بداية الإجارة كما طالبت بأثمان ديكورات وبدل فوات منفعة للأسباب التي أشارت إليها في دعواها وحيث أن المادة التاسعة من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 73 تنص على أن ( تؤجر الدوائر الرسمية والمحاكم بالإدعاءات الناجمة عن معاملات الإيجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون) يستفاد من أحكام هذه المادة أنه لا يجوز الاحتجاج بعقود الإيجار وبناء حكم عليها ما لم يستوف عنها الرسم والغرامة المنصوص عليها في قانون تنظيم عقود الإيجار وحيث ان المطالبة في هذه الدعوى ناجمة عن معاملة إيجار ولم تجد في الدعوى ما يفيد استيفاء الرسوم والغرامة من العقد التي تدعي الجهة المدعية إبرامه مع المدعى عليهم الأول والثاني والثالث (الجهة الطاعنة) فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم693/2007فصل بتاريخ 18/10/2007).