مبدأ قانوني 11
حيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن دعوى منع المعارضة بالمنفعة وإزالة الضرر تبقى مسموعة ولا يمر عليها الزمن ما دام الضرر موجوداً ومستمراً ومتجدداً ,فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للأصول والقانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3476.2008 فصل 17/6/2009).