مبدأ قانوني 14
حيث نجد أن المميزين ادعو بأن الجهة المميز ضدها قامت بوضع إشارتي استملاك على قيد كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى مخالفة بذلك القانون والدستور مما يشكل تعدياً على ممتلكاتهم ومعارضة لهم فيها الأمر الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة لأضطرارهم الاقتراض من البنوك التجارية وتحملهم فوائد بنكية عالية جراء منعهم من التصرف بأرضهم الأمر الذي يستوجب تعويضهم عما لحق بهم من ضرر وما فاتهم من نفع ويوجب الحكم لهم بأجر المثل مع الحكم بمنع المدعى عليها مع معارضتهم في أرضهم .
وحيث أن الجهة المميزة قد تقدمت ببينات في حافظة مستنداتها لإثبات الأضرار المادية اللاحقة بها وطلبت إجراء الخبرة لتقدير الكسب الفائت وأجر مثل الأرض موضوع الدعوى فقد كان يتوجب على محكمة الإستئناف التحقق من مدى استحقاق الجهة المميزة لمثل هذه المطالب في ضوء أحكام المواد 256 و 266 و 279/4 من القانون المدني وحيث أنها لم تفعل وحجبت نفسها عن التعرض لمثل هذه المطالب فيكون ما ذهبت إليه يشكل مخالفة لأحكام المادة 198/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2991/2009 فصل 24/12/2009).