مبدأ قانوني 1
حيث نجد أن الجهة المدعية أقامت دعواها للحكم بمنع معارضة المدعى عليهما للمدعية في منفعة المأجورين موضوع الدعوى مما مؤداه أن الأصل في دعوى منع المعارضة وجوب اثبات أن اليد يد غاصبة أو غير مشروعة وهذا ما لم يفصح عنه الحكم المطعون فيه ويدلل على ما يستخلصه بهذا الشأن من البينات القانونية المقدمة في الدعوى مما يجعله مشوباً بالقصور في التعليل الامر الذي حجب حق المحكمة في بسط رقابتها ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4703/2014 فصل 26/3/2015).