مبدأ قانوني
حيث قدم المدعون مستندات تسجيل قطع الأراضي والحكم الصادر بمنع المعارضة من محكمة بداية الزرقاء المتسب الدرجة القطعية وهذه البينة بالإضافة للكشف والخبرة التي جرت بهذه الدعوى وتضمنت استمرار المعارضة ووجود الأبنية والمنشآت على قطع الأراضي موضوع الدعوى كافية لإثبات الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1001/2016) فصل (10/7/2016).