مبدأ قانوني
وحيث انه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بقيمة الدعوى إذ ان الجهة المدعية تدعى انتهاء مدة الإجارة فهي بفرض ثبوتها دعوى منع معارضة تتحدد قيمتها وفقاً لتحديد اجر المثل الذي يتخذ أساساً لدعوى منع المعارضة وأساساً لتحديد الاجر المطالب به عن فترة الغصب المدعى بها.
وحيث ان تقدير قيمة الدعوى من مسائل النظام العام حيث يتحدد على ضوئها الاختصاص القيمي وقابلية الحكم للطعن وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك وسايرت محكمة الدرجة الاولى باصدار حكمها دون اجراء الخبرة للوقوف على قيمة الدعوى بشقيها منع المعارضة واجر المثل بفرض الثبوت فقد جاء فقرارها سابقاً لاوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(337/2016فصل 24/3/2016).