مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 30 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 ونصها التالي:
أ-….ب-….ج-(إذا ثبت أن المنتج أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتلك القواعد فعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بحجز ذلك المنتج أو المادة أو إتلافها أو أعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد).
يستفاد مما تقدم أنه يتوجب على مؤسسة المواصفات والمقاييس متابعة كافة المنتجات او المواد المطروحة بالسوق للتحقق من مطابقتها للمواصفات في كل الأوقات وبصرف النظر عن ان البضاعة عند دخولها كانت مجازة لمطابقتها للمواصفات وسواء أكانت المواد من المنتجات المحلية أم من المستوردات وقد أتاح لها النص القانوني سالف الذكر عدة خيارات عندما يتبين لها أن المادة غير مطابقة للمواصفات وهي:
1-الإتلاف.2-إعادة التصدير.3-إعادة التصنيع.
وعليه فإن قيام المدعى عليها بالتحقق من مطابقة البضاعة للمواصفات واستعمال صلاحياتها سالفة الذكر موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة(194/2016فصل15/8/2016).