مبدأ قانوني1
” وحيث أن قيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها وفض بكارتها فإن أفعاله هذه إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة إنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة حسب نص المادة (294/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون عقوبات وأن قيامه بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج على يومين متتاليين آخرين فإن هذه الأفعال إنما تشكل كافة أركان مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) من قانون العقوبات مكرر مرتين وحيث يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1401/2015 فصل بتاريخ 15/11/2015.