مبدأ قانوني5
” وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه برضا وموافقة المجني عليها بإدخال قضيبه المنتصب داخل المجني عليها بعد أن شلح كل من المجني عليها والمتهم ملابسة وبرضا وموافقة المجني عليها فاضاً بذلك بكارها حيث شاهد الدم ينزل من فرجها فإن هذه الأفعال تشكل جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته باعتبار أن هذه الأفعال تمت على المجني عليها وهي تحت سن الحماية القانونية ولا يعتد برضاها وقد أدت هذه الأفعال إلى فض بكارة المجني عليها وبهذا فقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية مواقعة إنثى إتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 116/2014 فصل بتاريخ 26/3/2014.