مبدأ قانوني 7
” وحيث نجد أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والمتملة بإصطحابها إلى منزل أهله وقيام كل منهما بنزع ملابسه بالكامل ومن ثم إقدام المتهم على تقبيل المجني عليها على فمها وصدرها وإدخال أصبعه في فرجها ومن ثم إدخال قضيبه المنتصب في فرجها وفض بكارتها وإنزال سائله المنوي داخل فرجها إنما تشكل جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة والمقترن بفض البكارة بحدود المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة بحدود المادتين (292/2/ب) وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته بإعتبار أن الثابت من أوراق الدعوى وأدلتها أن هذه الأفعال تمت بموافقة ورضا المجني عليها وتطبيق الوصف الأشد على هذه العقوبة وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1222/2013 فصل بتاريخ 22/9/2013.