مبدأ قانوني12
” وحيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتعرفة على المجني عليها وعندما كانت تبلغ من العمر خمسة عشر سنة وتسعة أشهر تقريباً وأخذها إلى الشقة في مدينة العقبة وقيامه بتشليح ملابسه وكذلك شلح المجني عليها لملابسها وقيامه بمواقعتها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه في فرجها فاضاً بذلك بكارتها بدون عنف أو إكراه هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية مواقعة إنثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها والمقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادتين (294/ و 301/1/ب) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1583/2008 فصل بتاريخ 30/11/2008.