مبدأقانوني 2
حيث أن المتهم قام بمجامعة المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وفض بكارتها وعند إحالتها إلى الطبيب الشرعي تبين أن غشاء البكارة ممزق وعثر على الحيوانات المنوية على كلسونها وعليه فإن فعله يشكل كافة أركان جريمة مواقعة أنثى برضاها أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1097/2000) فصل (16/1/2001).
g2000.1097