مبدأقانوني 25
حيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها البالغة من العمر سبعة عشرة عاماً وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها وفض بكارتها يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة 294 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1289/2007) فصل (29/11/2007)
g2007-1289