مبدأقانوني 21
حيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها بإدخال قضيبه المنتصب في فرجها فاضاً بكارتها والتي أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها فإن هذه الأفعال تشكل جناية مواقعة أنثى والتي أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة 294 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (287/2008) فصل (14/4/2008).
g2008-287