مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها المتمثلة بإقدامه على ممارسة الجنس معها وإدخال قضيبه في فرجها مما أدى إلى إزالة بكارتها كونها كانت بكراً ووضع قضيبه في فرجها وتحريكه حتى الإستمناء وتكرار أربع مرات وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر مواقعة أنثى المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة 294/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من القانون ذاته وجناية مواقعة أنثى خلافاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وحيث توصل إلى ذلك القرار المطعون فيه فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1012/2014فصل13/10/2014).
g2014.1012