مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل باصطحابه المجني عليها والتي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها إلى المنزل وقيامه بتشليحها بنطلونها وكلسونها وإدخال قضيبه في فرجها فاضاً بذلك بكارتها وممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج وبرضاها يشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من القانون ذاته وكذلك قيام المتهم بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها وبرضاها يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(643/2015فصل9/6/2015).
g2015.643