مبدأقانوني 24
حيث أن قيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وفض بكارتها فإن ذلك يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة انثى أتمت الثانية عشر من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1401/2015) فصل (15/11/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1384/2010) فصل (25/11/2010)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (150/2013) فصل (27/3/2013).