مبدأقانوني 26
حيث أن قيام المجني عليه بمواقعة المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وقيامه بممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج وتكرار أفعاله أكثر من مرة وبرضاها وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها مواقعة أنثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 295/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (684/2013) فصل (30/5/2013)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1539/2007) فصل (23/1/2008).