مبدأ قانوني 20
وحيث نجد أن قيام المتهم مواقعة المجني عليها والتي هي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ومواقعتها وإدخال قضيبه في فرجها وتكرار فعلته في المرة الثانية فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مكرر مرتين طبقاً لأحكام المادة (294) من قانون العقوبات وليس كما ورد بإستناد النيابة وأن قيام محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصفة التهم كما توصلت إليه يتفق وحكم القانون والتطبيقات القانونية جاءت متفقة مع واقعة الدعوى ويكون قرارها واقع في محله
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 541/2006 فصل بتاريخ 25/7/2006.