مبدأ قانوني 126
حيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها فاضاً بكارتها برضاها والتي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها يشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة (294) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (300و 301/1/ب) من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 555/2007 فصل بتاريخ 4/6/2007.