مبدأ قانوني2
” وحيث نجد أن ما قارفه المتهم من أفعال تجاه المجني عليها الحدث المتمثله بمواقعته إنثى (حدث ) التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بحدود المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/ب) وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 686/2015 فصل بتاريخ 9/6/2015.