مبدأقانوني 5
حيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليها وقيامه بإدخال قضيبه المنتصب داخل فرج المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ومجامعتها مجامعة الأزواج وبرضاها وموافقتها وقيامه بتكرار هذه الأفعال يشكل كافة أركان جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (262/2003) فصل (6/5/2003)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (678/2003) فصل (28/7/2003).