مبدأقانوني 16
وحيث أن قيام المميز بمجامعة المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرمن عمرها مجامعة الأزواج التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وذلك بإدخال قضيبه المنتصب في فرجها إلى أن استنمى يشكل اركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (534/2009) فصل (3/5/2009)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1091/2009) فصل (1/9/2009)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1821/2008) فصل (8/2/2009).