مبدأقانوني 3
حيث أن ما قام به المتهم من التحسيس على صدر ورقبة المشتكية ورفع دشداشتها وتقبيلها ومن ثم قيامه بتشليحها بنطلونها وكلسونها كما هو شلح ووضع قضيبه في فرجها قائلا لها (لا تخافي كله من برا لبرة ) واستنمى في فرجها وذهابها إلى المستشفى ولدى فحصها تبين أنها حامل وان غشاء البكارة به تمزقات قديمة يشكل كافة أركان جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (56/2000) فصل (12/3/2000).
g2000.56