مبدأقانوني 4
حيث أن قيام المتهم بمجامعة المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها مجامعة الأزواج برضاها وفض بكارتها وبقاؤه معها مدة ثلاثة عشر يوماً ومجامعتها خمسة وعشرين مرة برضاها يشكل أركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (620/2000) فصل (21/9/2000).
g2000.620