مبدأقانوني 7
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باصطحاب المجني عليها البالغة من العمر 17 سنة إلى منزله وقيامه بعد أن شلحها ملابسها وشلح ملابسه وقام بمجامعتها مجامعة الأزواج بأن أدخل قضيبه المنتصب في فرجها مكرراً هذا الفعل ثلاث مرات وأن هذه الأفعال تشكل كافة أركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1140/2005) فصل (4/10/2005)