مبدأقانوني 8
حيث أن ما قام به المتهم بمواقعة المجني عليها والتي هي في الثامنة عشر من عمرها ولم تكملها برضاها وموافقتها وإدخال قضيبه في فرجها وفض بكارتها في المواقعة الأولى وتكرار فعل المواقعة في اليوم التالي تشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1 من ذات القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1141/2005) فصل (30/11/2005)
g2005.1141