مبدأقانوني 11
وحيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ممارسة الأزواج وبادخاله قضيبه المنتصب بفرجها وتكرار فعله حيث بلغت مجموعها خمسة عشرة مرة وأن ذلك كان برضاها وأنها لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها تشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (288/2005) فصل (2/11/2005)
g2005.288