مبدأقانوني 12
حيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه في فرجها والتي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ومواقعتها أربع مرات تشكل أركان وعناصر جناية مواقعة انثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات وأن بكارة المجني عليها من النوع الحلقي الذي يسمح بإيلاج قضيب ذكر دون أن يتمزق وبأن هذا الغشاء لم يتمزق نتيجة المعاشرة الجنسية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (297/2005) فصل (8/5/2005)
g2005.297