مبدأقانوني 9
حيث أن قيام المتهم بشلح ملابسه وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها إلى أن استمنى فاضاً بكارتها وبعد عشرة أيام تقريباً قام المتهم مرة أخرى بادخال قضيبه وجامعها مجامعة الأزواج وبعد عشرة أيام أخرى قام المتهم بمجامعة المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها مجامعة الأزواج للمرة الثالثة وحيث أنه تبين نتيجة الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي بأن المجني عليها ثيب من قدم وورد تقرير فني منظم من قبل إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بأن الحيوانات المنوية الموجودة على العينة وهي مسحة مهبلية مأخوذة من المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها تعود للمتهم وحيث المجني عليها أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها فإن ذلك يشكل جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (209/2007) فصل (9/5/2007)
g2007-209