مبدأقانوني 22
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي مواقعة المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرمن عمرها مرتين التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الفعل ولم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بايلاج قضيبه في فرجها دون عنف أو إكراه فإن هذه الأفعال استنمى يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة انثى برضاها أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (336/2008) فصل (15/5/2008).
g2008-336