مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بحق المجني عليها من أفعال مادية بقيامه بتشليحها ملابسها وشلح هو ملابسه وأدخل قضيبه المنتصب في فرجها ومارس معها الجنس ممارسة الأزواج وعليه فإن هذه الأفعال تشكل عناصر وأركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة 294 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2008فصل27/4/2008).
g2008-439