مبدأقانوني 18
حيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرمجامعة الأزواج التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وذلك بإدخال قضيبه المنتصب في فرجها بموافقتها ورضاها محدثاً بغشاء بكارتها تمزقاً .
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم يشكل اركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1130/2009) فصل (6/10/2009).
g2009-1130