مبدأقانوني 19
حيث أن قيام المميز بمجامعة المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وايلاج قضيبه في فرجها دون عنف أو إكراه يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1848/2009) فصل (17/1/2010).
g2009-1848