مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي مقاومة المجني عليها ثلاث مرات التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بتاريخ الأفعال وإيلاج قضيبه في فرجها دون عنف أو إكراه.
هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1848/2009فصل17/1/2010).
g2009-1848