مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم وهي قيامه بمجامعة المجني عليها والتي بلغت سن الخامسة عشر من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشر في وقت المواقعة وإدخاله قضيبه المنتصب في فرجها وبرضاها ودون مقاومة منها والإستمناء في فرجها مما أدى حملها بالطفلة التي إنجبتها والتي ثبت من الفحص الجيني أن المجني عليها والمتهم أبوين بيولوجيين لها.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية موقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تتم الثامنة من عمرها وبرضاها بحدود المادة 294 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(543/2009فصل3/5/2009).
g2009-543