مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها ممارسة الأزواج حيث أدخل قضيبه في فرجها واستمنى في داخله في الشقة التي استأجرها المتهم الآخر وقد كان ذلك برضاها وكان عمرها قد تجاوز الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة ولم يقترن بفعله الظرف المشدد بحدود المادة 301/1/أمن قانون العقوبات أي لم يكن بالتعاقب.
فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة بحدود المادة 294 من قانون العقوبات وليس جناية الإغتصاب بالتعاقب بحدود المادتين 292/1 و301/1/أ.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(547/2009فصل21/6/2009).
g2009-547