مبدأقانوني 17
حيث أن قيام المتهم بمجامعة المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرمجامعة الأزواج فاضاً بكارتها وبرضى المجني عليها وتكرار لفعله مائة مرة قبل أن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها واستمراره لأفعاله بعد بلوغها الخامسة عشرها وعليه فإن ما قام به المتهم فرجها يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (762/2009) فصل (23/7/2009).
g2009-762