مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر 16 سنة بتاريخ الإعتداء الأول والمتمثل بشلحها ملابسها وشلحه هو ملابسه ومن ثم إدخال قضيبه في فرجها وبرضاها ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون أن يتمزق غشاء البكارة.
هذه الأفعال تشكل جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات مكررة تسع عشرة مرة.
كما أن فعل المتهم والمتمثل بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2099/2014فصل9/2/2015).
g2014.2099