مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على مواقعة المجني عليها والتي تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها بتاريخ المواقعة برضاها مواقعة الأزواج وادخال قضيبه في فرجها عشر مرات في اوقات مختلفة يشكل جناية مواقعة انثى أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 294/1 منقانون العقوبات مكررة عشر مرات على اعتبار ان المجني عليها وبتاريخ حصول الوقائع لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وان الافعال موضوع الدعوى حصلت بدون عنف او اكراه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2017فصل5/3/2017).