مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمجامعة المجني عليها مجامعة الأزواج بحيث أدخل قضيبه المنتصب في فرجها حتى يستمني وكرر ذلك مرتين بعد أن أكملت المجني عليها الخامسة عشرة من عمرها وحيث أن هذه الأفعال تمت دون إكراه فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً للمادة 294 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2010فصل17/2/2011).
g2010.1376