مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بتشليح المجني عليها وادخال قضيبه في فرج المجني عليها التي اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوبات لأن جريمة مواقعة انثى وفق ما استقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الحد الأدنى للإيلاج كلياً او جزئياً ادى فعل الايلاج الى فض البكارة ام لا كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه (انظر قرار تمييزي رقم 468/98 تاريخ 8/8/1998 وقرار تمييزي رقم 1219/2004 تاريخ 9/11/2004).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2017فصل1/2/2017).